(دعوى الطاعة الزوجية)
أبوظبي
دعوى الطاعة الزوجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف اوضح لكم في هذا المقال موضوع مهم جدا
وهو حق الزوج فى طلب الطاعة الزوجية
-فى البداية سوف أوضح لكم نص المادة (72 الفقرة1) من قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهى تنص على: (یجوز للزوجة أن تخرج من البیت في الأحوال التي یباح لھا الخروج فیھا بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا یعتبر ذلك منھا إخلالاً بالطاعة الواجبة).
-أي أن الزوجة تعتبر ناشزاً في حال خروجها من البیت في غير الأحوال التي یباح لھا الخروج فیھا بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة. على أن يكون إثبات خروجها بكافة طرق الإثبات.
-بشرط أن يكون الزوج وقبل رفع دعوى الطاعة من خلال المحكمة أن يكون قد تأكد من توفير منزل مستقل ومناسب أو أن منزل الزوجية بذاته صالح للسكن. فذلك شرط أساسي لكسب دعوى الطاعة الزوجية. كما أن لا يكون قد قام بضرب زوجته مما جعلها تخشى على نفسها وعلى حياته وقت تواجدها في منزل الزوجية، ذلك بالإضافة لأضرار أخرى يصعب ذكرها جميعاً في هذا المقال.
-ولما كان الثابت شرعاً وقانوناً أنه على الزوجة أن تحفظ زوجها في نفسها وماله في حال حضرته وغيبته، وذلك لأن الزوج هو رب البيت يدير أمره ويصرف شؤونه، كما أن طاعة الزوج للزوجها مجلبة للهناء والرخاء، وأما النشوز فيولد الشحناء والبغضاء ويوجب النفور ويفسد العواطف، وينشئ القسوة وييلحق بالمرأة البلاء وأن الزوجة كلما أخلصت في طاعة زوجها ازداد الحب والولاء.
وفي حالة رفض الزوجة المثول للطاعة فللزوج طلب إسقاط نفقتها من تاريخ النشوز
-فمن المقرر بنص المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية أنه: (تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو إمتنعت
بيانات المعلن
-
-
هاتف محمول: +971509886634